المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة أيضا في النكاح

صفحة 644 - الجزء 1

مسألة أيضاً في النكاح

  وسألته عن صبية صغيرة لم تبلغ وليس لها أب، فزوجها خالها أو ذو رحم من غير عصبتها أو حاكم من حكام المسلمين وهي تصلح للجماع، ودخلت على زوجها، وأرخى ستره عليها، ولمسها ووطئ أو لم يطأ، ثم نشزت وخرجت من عنده هاربة؛ فطلبها الزوج من الحاكم أو ممن زوَّجها، هل ترد إليه فتصير إلى منزله قهراً أم كيف العمل في ذلك؟

  فقال: هذه الصبية لا حكم عليها ولا لها ولا رضا ولا سخط حتى تبلغ وينبغي للزوج أن يترفق بها حتى تطمئن معه.

  قلت: فإن ترفق بها وداراها فلم تعقل ولم تقر، هل تجبر على الكينونة معه؟

  قال: إذا كان العم أو أحد الأولياء أو الحاكم المزوج لهذه الصبية جبرت على الكينونة مع الزوج حتى تبلغ فترضا أو تنكر. وقد قال غيرنا: إنه لا يجوز نكاحها حتى تبلغ ولا تدخل على زوج، وأما قولنا والذي قد بيناه في كتابنا وقد بين الله لنا ذلك في قوله: {وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ}⁣[الطلاق: ٤]، فذكر تزويجهن وهن صغار لم يبلغن.

  قلت: فإذا أجبرت ردت إلى الزوج فبلغت عنده فأنكرت وقت ما تبلغ؟

  قال: ذلك لها إذا أنكرت فرق بينهما وعليه مهر مثلها وعليها العدة.

  قلت: فإذا تزوجها وهي لم تبلغ ولم يدخل بها، وطلب وليها أو الذي زوجها النفقة، هل على الزوج أن ينفق؟

  قال: نعم، عليه النفقة؛ لأنه الذي غر نفسه، وقد قال غيرنا: إنه لا نفقة عليه ولسنا نقول بذلك.

  قلت: فإن كان المزوج لهذه الصبية الصغيرة غير ولي من العصبة مثل خال أو ذي رحم وقد دخل بها الزوج وخلا ولمس ووطئ أو لم يطأ ثم نشزت وخرجت من عنده هرباً وجزعاً هل للحاكم أن يردها إلى الزوج أو حتى تبلغ فتنكر أو ترضى؟