المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في رجل باع جارية وقبضها المشتري ثم ادعى البائع بعد ذلك أنها أم ولد أو مدبرة

صفحة 657 - الجزء 1

  قلت: فعلى أبيه قيمته للسيد؟

  قال: لا، وكيف يكون القيمة هاهنا وهو حر، وقد ثبتت البينة أن أمَّه أم ولد.

  قلت: فإن لم يثبت البائع بينة على ما ادعى أنها أم ولد له؟

  قال: فالجارية في يد المشتري، لا تخرج من يده إلا ببينة عدول على ما ذكرنا.

  قلت: وكذلك لو أن السيد ادعى أنه قد دبرها؟

  قال: الجواب في ذلك كالجواب الأول، ولا يلتفت إلى قوله ولا يصدق، ويسأل البينة على ما قال؛ فإن ثبتت البينة العدول أنه قد دبرها حكم على المشتري بردها إلى البائع، وحكم على البائع برد الثمن إلى المشتري.

  قلت: فإن الجارية بان حملها فأوقفها الحاكم حتى يصح ما في بطنها على من نفقتها؟

  قال: إذا صح أنها أسقطت منه فالنفقة على كل حال على سيدها البائع لها، وإذا لم يصح ما أسقطت منه وصح أنه دبرها - نظر في أمره فإن كان باعها وهو موسر لم يجز البيع، وكانت النفقة على المشتري إن كان بها حمل بين، ويرجع على البائع بالنفقة كما غره، فإن لم يبن بها حمل وكان البائع معسراً جاز بيعها، ولم يرجع البائع على المشتري بشيء من نفقتها.

  قلت: فإنها لما وقفت رجع البائع عن قوله وقال: لم أدبرها وإنما قلت هذا لأفسخ به بيع المشتري؟

  قال: إن صح هذا الذي قال أدب على ما قال، واستحلف بالله إلى آخر اليمين ما دبر هذه الجارية ولا كان هذا القول منه إلا ليفسخ هذا البيع.

  قلت: وكيف يفسخ وترد الجارية في الرق وقد أقر بتدبيرها؟

  قال: لأنه لم يثبت عليه البينة بالتدبير وإنما قال: قد دبرت فلانة، وليس بهذا القول يصح التدبير، وقد يجوز أن يكون كما قال. وكذلك لو كان رجلاً قال: قد طلقت زوجتي ولم يقم عليه بذلك البينة، ثم قال بعد ذلك: إنما كذبت لم أطلقها -