المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

صفة التيمم

صفحة 66 - الجزء 1

  أصابها الماء أن يعنت، لم نر له أن يعنت نفسه لغسلها⁣(⁣١)، ولا يدني الماء منها، ويتوضأ ويترك ذلك العضو ويمسح على الجبائر، إلا أن يؤلمه ذلك، فإذا توضأ صلى وأجزاه ذلك لصلاته، فافهم هذه الجملة فلك فيها كفاية إن شاء الله، وقد قال غيرنا: إنه يتوضأ بالماء ثم يتيمم لذلك العضو، وليس ذلك عندنا بشيء، ولا يلتفت إليه من قولهم.

  قلت: فما تقول في المسح على الخفين؟

  قال: قد روي في ذلك روايات، ولسنا نرى ذلك، ولا يقول به أحد من علماء آل الرسول $.

صفة التيمم

  وسألته عن التيمم، كيف هو؟

  فقال: معنى التيمم هو: طلب الصعيد، والصعيد: فهو التراب الطيب؛ فإذا أراد الرجل التيمم جلس ثم ضرب بيديه على التراب الطيب، وفرّج بين أصابعه، ثم مسح بيديه على وجهه كله مسحة غامرة له، وأدخل إبهاميه من تحت غابته⁣(⁣٢)، مخللاً للحيته، ثم عاد فضرب بيديه على التراب ضربة أخرى وفرج بين أصابعه، ثم رفع بيديه فبدأ يسمح يمينه من ظاهرها من عند أظفاره، حتى يأتي على ذلك إلى المرفق، ثم يقلب راحته اليسرى على باطن يده اليمنى، فيمسح جميع باطنها إلى راحته وجميع يده وإبهامه، ثم يرد يده اليمنى على ظاهر يده اليسرى، فيفعل بها ما فعل باليمنى سواء سواء.

  قلت: فهل يصلي بتيمم واحد صلاتين؟

  قال: لا يجوز ذلك، ولا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة.


(١) بغسلها. نخ (٥).

(٢) الغابة: هي ما تحت اللحية. (مجموع الإمام المرتضى #). وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى # عن حسين بن زيد عن جعفر، عن أبيه قال: كان علي # يوضئ النبي ÷ فلم يكن يدع أن ينضح غابته ثلاثاً. قال حسين: قلت لجعفر: وما غابته؟ فأشار إلى باطن لحيته.