مسألة: في الشفعة
مسألة: في الشفعة
  وسألته عن رجل اشترى عرصة بيضاء ليس فيها بناء، ثم بناها المشتري داراً، ثم أتى شفيع مستحق فطالبه بشفعته، ما الحكم في ذلك؟
  قال: إذا استحقها الشفيع بشفعته قال الحاكم للمشتري الذي بنى الدار: اقلع ما بنيت، وادفع العرصة إلى مستحقها بالشفعة.
  قلت: فإن المستشفع قال للحاكم: أنا أدفع قيمة البناء إلى المشتري الذي بنى؟
  قال: ذلك إلى المشتري الذي بنى، إن أحب أَخْذَ قيمة البناء أَخَذَهُ، وإن أحب أن يقلع بناه قلعه، ولا يحكم عليه بأخذ قيمة البناء، وقد قال غيرنا: إنه يحكم عليه بأخذ قيمة البناء، ولم نلتفت إلى قوله، وإنما ذلك إذا تراضيا جميعاً ورضي المستشفع أن يدفع قيمة البناء ورضي الباني أن يقبض، فأما إذا لم يتراضيا فالقول فيه ما قدمنا من الجواب.
مسألة أيضاً في الشفعة
  وسألته عن حانوت بين رجلين فحضر أحدهما الوفاة فأشهد بالنصف الذي له أنه صدقة على عيال أخيه سنين أو صدقة للمساكين، ثم باع الباقي من الرجلين نصفه الذي له، فطلب بنو أخ الميت الذين لهم الصدقة في النصف الشفعة، فقال المشتري: ليست تجب لكم وإنما لكم صدقة من غلة النصف، هل تجب لهم الشفعة؟
  فقال: الشفعة واجبة لهم؛ لأن الملك لم يزل، وهو صائر إليهم عند انقضاء هذه الصدقة، وليس بتأخير الوقت تبطل الشفعة.
  قلت: فإن الذي له النصف أكراه فقال الورثة: لنا الشفعة في هذا الكرى؛ لأن نصف الدكان صائر إلينا بعد انقضاء الصدقة التي تجري على هؤلاء، هل يجب ذلك لهم أم لا؟
  قال: لا شفعة في الكرى، وليس لهم ذلك.