مسألة: في الشفعة
مسألة: في الشفعة
  وسألته عن رجل اشترى من رجل داراً أو أرضاً أو ما أشبه ذلك، وعقد عقدة البيع ولم يدفع الثمن حتى أتى جار لها يستحق الشفعة فقال للمشتري: أنا على شفعتي وأنا آخذها بما اشتريتها به، وأشهد عليه بذلك، ومضى فخرج من البلد إلى بلد غيره، ثم أتى البائع فطالب المشتري بالثمن، فقال له: المشتري قد طالبني فيها فلان بشفعته وأشهد علي بذلك، وطالبه بالثمن وأخذه منه ما العمل في ذلك؟
  قال: الثمن واجب على هذا المشتري يدفعه إلى البائع وليس على البائع أن يطالب المستشفع؛ لأن العقدة إنما وقعت للمشتري.
  قلت: فإذا كان هو المستشفع وخرج من البلد وأقام وقتاً ثم رجع فطالب المشتري بالشفعة؟
  قال: إذا خرج من البلد ولم يقبض شفعته ولم يدفع الثمن فهذا عندنا قد أبطل شفعته. وقد قال غيرنا: إنا لا تبطل وإنما له متى طالب بها عند قدومه من سفره.
  قلت: فإن الرجل اشترى هذه الدار أو الضيعة بمائة دينار على أنه يدفع خمسين منها والخمسين الباقية نسية إلى أجل معلوم، فأتاه الشفيع فقال: أنا على شفعتي خذ مني ما دفعت والباقي علي إلى الأجل الذي هو عليك، فقال المشتري: ادفع إليَّ الثمن كله وخذ شفعتك، ما العمل في ذلك؟
  قال: قد قال غيرنا: إن الثمن كله يجب للمشتري قبضه، وقال أيضا قوم: يخير المستشفع إما أن يدفع المال كله وإما أن يصبر حتى يحل باقي المال فيدفعه ويقبض الدار، ولا يقبض الدار قبل ذلك إذا لم يدفع، ولم ننظر في قولهم.
  وأما قولنا: فإن كان البائع باع هذه الدار وعقد هو والمشتري عقدة البيع على خمسين نقداً وخمسين إلى أجل - فعلى الشفيع دفع خمسين، وله أجل الخمسين الثانية إلى محل وقتها، ويقبض الدار إذا دفعها. وإن كان إنما عقد عقدة البيع على مائة دينار ثم قال المشتري للبائع بعد ذلك: أخرني بكذا وكذا ديناراً ففعل - فهذا إحسان منه