مسألة: في مضاربة
  إليه، وعلى الشفيع أن يدفع جميع المال.
  قلت: فإنه لما اشترى الدار ودفع الثمن أتى الشفيع فقال: أريد أن آخذ بعض هذه الدار وأذر بعضها.
  فقال: أما مثل الدار وما أشبهها فليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع؛ لأن هذه العقدة صفقة واحدة.
مسألة: في مضاربة
  وسألته عن رجل دفع إلى رجل متاعاً بزاً أو غيره، وثمنه بكذا وكذا، على أن المدفوع إليه يشتري بذلك ويبيع فما ربحا فلصاحب المال النصف وله النصف؟
  قال: قد قال غيرنا وهو ابن أبي ليلى: إن ذلك جائز، ولم ننظر إلى قوله. وأما قولنا: فلا تصح المضاربة إلا بالنقد، والربح على ما افترقا عليه.
  قلت: فإن رجل قبض هذا المتاع على هذا الشرط، وباع به واشترى فربح لمن يكون الربح؟
  قال: لصاحب المال ويكون للرجل الذي قبض هذا المتاع وباع به واشترى أجرة مثله؛ لأن أصل هذه المضاربة باطل.
  قلت: وكذلك إن كان هذا المدفوع إليه اشترى به عرضاً رقيقاً أو بزاً أو جلوداً، أو ما أشبه ذلك؟
  قال: وكل ما اشترى من عرض أو غيره فهو لصاحب المتاع الذي دفعه إليه، وله أجرة مثله، وقد قال غيرنا: إن الربح يتصدق به وليس لواحد منهما، وهذا عندنا قول لا يلتفت إليه.
  قلت: فإن المدفوع إليه هذا المتاع أخذه وخرج به في بعض الأسفار، فأخذ منه وذهب، فما العمل في ذلك؟
  قال: ذهب المتاع من مال صاحبه.
  قلت: فهل للمدفوع إليه أجرة مثله؟