مسألة: في مضاربة
  قال: نعم له أجرة مثله.
  قلت: فإن هذا الرجل دفع إلى رجل متاعاً على ما قلنا من تسمية المضاربة فلما قدم ادعى أنه قد زاد من ماله فيما دفع إليه الرجل دنانير واشترى بالجميع متاعاً أو غير ذلك، فدفعه إلى صاحب المال، ثم اختلفا بعد ذلك فقال: قد زدت في متاعك كذا وكذا ديناراً، ما العمل في ذلك؟
  قال: إن كان وقت ما قدم بالمتاع ودفعه للرجل قال له: قد زدت في هذا المتاع من عندي كذا وكذا ديناراً، فقبضه الرجل على ذلك ولم ينكر - لزمته الدنانير، وإن أراد أن يستحلفه بالله إلى آخر يمين: لقد زاد في هذا المتاع كذا وكذا ديناراً فله ذلك. وإن كان لم يذكر له وقت ما قدم بالمتاع ودفعه إلى صاحبه زيادة هذه الدنانير التي ذكر، وإنما تكلم بذلك عند اختلافهما - فعليه البينة بما ذكر، فإن أثبت بينة وجب له، وإن لم يثبت بينة فلا شيء له.
  قلت: فإنه دفع إليه متاعاً فقال له: خذ هذا المتاع فبعه، فإذا حصل معك ثمنه نقداً فاشتر به وبع، والربح بيننا نصفان؛ تكون هذه المضاربة صحيحة؟
  قال: نعم، هي عندنا مضاربة صحيحة، وقد قال غيرنا: إن هذا فاسد، ولم ننظر إلى قولهم؛ لأنه قد جعله أميناً في بيعه، فلما ائتمنه على بيعه وتحصيل ثمنه ثم قال: ضارب لي بثمن هذا المتاع إذا صار نقداً - جاز ذلك عندنا، ولم نفسده كما أفسده غيرنا.
  قلت: فإن الرجل قبض هذه الدنانير واشترى بها وباع، وكذلك لو أنه دفع إليه دنانير مضاربة صحيحة فزاد فيها من ماله دنانير وباع بها واشترى وربح، ثم قدم وأعلم صاحبه بالزيادة التي زادها في المضاربة وصحت الزيادة بالبينة - ما العمل في ذلك؟
  قال: بطلت المضاربة.
  قلت: فما يعمل في الربح؟