مسألة: في الوديعة
  قلت: فما يعمل؟
  قال: يرده معه إلى صاحبه حيث كان؛ لأنه في يده وديعة كما دفعه إليه صاحبه.
  قلت: فكراه إذا رده على من؟
  قال: قد قال غيرنا: إن الكرى على المستودع، وهذا خطأ لا نلتفت إليه، والكرى على صاحبه في قولنا، وبهذا نأخذ.
  قلت: فإن اكترى المستودع بيتاً ووضعه فيه فتلف، هل يضمن؟
  قال: قد قال غيرنا: إنه لا يضمن، وهذا خطأ، وهو عندنا ضامن؛ لأنه قد خالف ما أمر به فيه، فعليه الضمان بخلافه، ولا نلتفت إلى هذه الحيلة التي يحتال باكتراء البيت ليكون للمستودع حرزاً، ولا يتخلص المستودع من مستودعه إلا برده إلى صاحبه أو قبول من أمره بدفعه إياه إليه له.
  قلت: فإن اكترى للحمل ورده، فلما صار في بعض الطريق أخذه اللصوص هل يضمن؟
  قال: لا؛ لأن الوديعة في يده لم يخرجها من يده.
  قلت: فإن رجع الرجل بالحمل حتى صار إلى بلده الذي أودع فيه فلم يجد صاحب الحمل، فوضعه في منزله فتلف، هل يكون ضامناً؟
  قال: لا؛ لأنه في يده وقد وضعه في حرزه الذي فيه ماله ونفسه.
  قلت: فإن الرجل لم يرجع إلى البلد الذي دفع إليه فيه الحمل، وأراد الخروج إلى بلد غيره بتجارة، ما يعمل؟
  فقال: هو ضامن له متى أخرجه من يده أو وضعه بمكة أو أرسل به إلى صاحبه، فكيف شاء فليفعل.
  مسالة:
  وسألته عن رجل مات وعليه دين وله ضيعة فباع الورثة الضيعة ولم يعلم صاحب الدين أو علم ثم طالب بدينه بعد الضيعة؟