باب القول في لبن الفحل
باب القول في لبن الفحل
  قال يحيى بن الحسين #: لبن الفحل يحرم لما ذكر عن النبي ÷ في ابنة حمزة بن عبد المطلب، حين قال: «هي ابنة أخي من الرضاعة» وكذلك ولادة الرحم فلبن المرأة بولادة الرحم كلبن الفحل، ولبن الفحل كولادة الرحم.
باب القول في استرضاع أهل الكتاب
  قال يحيى بن الحسين #: لا ينبغي أن تسترضع كافرة؛ لأنها نجس كما قال الله سبحانه: {إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ}[التوبة: ٢٨]، ولا شرك أشد من شرك من جحد بآيات الله ورسله وأنبيائه وكتبه وادعى معه إلهاً غيره، إلا أن يضطر إلى ذلك فليسترضعها إلى أن يجد غيرها، ولا ينبغي له أن يتوانى في إراغة سواها، بل أرى له إن لم يخش على ولده تلفاً أن يسقيه لبن الغنم يلخيه إياه باللخاء، ولا يسترضع مشركة كافرة إلا عند الضرورة كما يأكل الميتة، فإذا استغنى عنها حرمت عليه الميتة، فكذلك القول عندي في استرضاع المشركين لأولاد المسلمين.
باب القول في غلام وجارية أرضعتهما مرضع بلبن ولدين لها مختلفين بينهما في الميلاد سنتان أو أكثر
  قال يحيى بن الحسين رحمهما الله: لو أن مرضعاً أرضعت غلاماً بلبن ولد لها، ثم أقامت ثلاث سنين، ثم أرضعت جارية بلبن ولد لها آخر - لم تحل هذه الجارية لذلك الغلام؛ لأنهما وإن تفاوت رضاعهما أخوان بإرضاع المرضع لهما؛ لأن الإخوة بلبن المرضع كالإخوة بولادة الأم.
  حدثني أبي عن أبيه، أنه سئل عن غلام وجارية أرضعتهما مرضع بلبن ولدين لها مختلفين، بينهما في الرضاع سنتان أو أكثر من ذلك، أرضعتهما رضعة رضعة؛ هل يحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: اعلم رحمك الله أنهما أخوان بلبن الأم كما الإخوة إخوة بولادة الرحم، فكلهم ولد وإن اختلف الميلاد، كما كلهم بالرحم وإن اختلفوا أولادٌ، وقليل الرضاع ككثيرة إذا كان في الحولين وقبل انقضاء السنتين،