المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب تسمية أوقات الصلوات في كتاب الله وعددها

صفحة 75 - الجزء 1

  كانت الصلاة نافلة لم يضمها إلى الزكاة المؤكدة⁣(⁣١)، فدل بذلك سبحانه على أن الليل كله من أوله إلى آخره وقت للمغرب والعشاء.

  وفي ذلك ما روى عبد الرزاق اليماني، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: لا تفوت صلاة النهار الظهر والعصر حتى الليل، ولا تفوت صلاة الليل المغرب والعشاء حتى يطلع الفجر، ولا يفوت وقت⁣(⁣٢) الصبح حتى تطلع الشمس.

  وروى عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج قال كان⁣(⁣٣) يقول: لا يفوت الظهر والعصر حتى الليل، ولا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر، ولا يفوت الصبح حتى تطلع الشمس.

  وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: وكان طاووس يقول: لا يفوت الظهر والعصر حتى الليل، ولا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر، ولا يفوت الصبح حتى تطلع الشمس. وروى عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عمن سمع عكرمة يقول مثل قول طاووس.

  وروى أيضاً عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أكان يقال⁣(⁣٤): صلاة العشاء فيما بينك وبين شطر الليل الأول، فما وراء ذلك تفريط، والمغرب على نحو ذلك؟ قال: لا تفريط لهما حتى شطر الليل.

  فهذه أخبار صحيحة موافقة لكتاب الله، أن وقت الظهر والعصر من زوال الشمس إلى الليل، ووقت المغرب والعشاء إلى الفجر، وهو قول ثابت، وهو قول جدي القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه، وبه نأخذ.


(١) المذكورة. نسخة (٥).

(٢) «وقت» من نسخة (٥).

(٣) زاد في نسخة في هذا الموضع ما لفظه: طاووس لا يصلي المغرب بجمع حتى يذهب الشفق، قال: وكان طاووس.

(٤) في نخ بدل (يقال): «يقول ابن عباس». وفي بعض النسخ: «صل» بدل: صلاة.