المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[بقية مسائل الصلاة]

صفحة 85 - الجزء 1

  فأجمعوا⁣(⁣١) إذا قام المصلي فجهر أو أخفى فابتدأ: بـ {ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢}، لم يكن له بد من إظهار: {ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣}، وهو بعض الجهر فلم يترك منه إلا باسم الله الذي أمر الله به نبيه أن يقرأه نصاً، فتدبر ما قلنا في ذلك وأنصف فيه عقلك، ولا تركب فيه هواك ولا قول من تقلده دينك فيضلك عن سواء السبيل، ولقد علمت إن كنت ممن قد روى الأخبار أن الأمة روت بأجمعها أن النبي ÷ قال: «ما كنت أعرف آخر هذه السورة من أول الأخرى حتى ينزل علي جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم»، وكذلك ما أجمعت عليه الأمة عن عائشة، أنها قالت: اختلس الشيطان من الناس أعظم آية في كتاب الله وهي: «»، وفي ذلك من الروايات ما يكثر، وفي أقل مما شرحنا وبينا في إيجاب الجهر كفاية لك إن شاء الله.

[بقية مسائل الصلاة]

  قلت: قد فهمت ما شرحت من أمر الجهر، وثبت عندي، فإن الرجل افتتح وكبر وقرأ الحمد لله وسورة ثم ركع، هل يفرج أصابعه على ركبتيه أو⁣(⁣٢) يضمها؟

  قال: يُفَرِّجُها قليلاً، كما جاء عن النبي ÷.

  قلت: فكم يسبح وهو راكع؟

  قال: قد قيل في ذلك بأقاويل، من العشر التسبيحات إلى الثلاث.

  قلت: فالذي تستحب⁣(⁣٣) أنت في ذلك ما هو؟

  قال: خمس أو ثلاث، ففيها كفاية.

  قلت: فكيف يسبح؟

  قال: «سبحان الله العظيم وبحمده» في الركوع.


(١) قد أجمعوا. نخ.

(٢) أم. نخ.

(٣) تستحبه. نخ (٥).