مسائل الصلاة
  قال: قد قال غيرنا: إنه يجزيه، وأما علماء آل الرسول(١) وقولي أنا: فلا أرى ذلك، وأوجب عليه أن يستأنف الصلاة من أولها.
  قلت: ولأي علة ذلك؟
  قال: لأنهم أجمعوا جميعاً أن التكبير تحريم الصلاة، وأن التسليم تحليلها، فلما سلم هذا كان قد أحل صلاته فليس(٢) يجزيه إلا أن يستأنفها استئنافاً.
  قلت: فإن الرجل لم يسلم تسليمتين؛ ولكنه سلم واحدة، هل يجزيه أن يقوم فيبني على الركعتين الأولتين؟
  قال: نعم؛ لأن التسليمة الواحدة لم تحل الصلاة، ولا يحل الصلاة إلا تسليمتان(٣) عن اليمين وعن الشمال.
  قلت: فإذا فرغ هذا من صلاته، هل يسجد سجدتي السهو؟
  قال: نعم؛ لأنه قد سها فسلم واحدة.
  قلت: فصف لي الصلاة التي إذا صلاها الرجل أجزته؟
  قال: نعم، ينبغي للمصلي قبل أن يصلي أن يعرف الموضع الذي وقف فيه.
  قلت: وكيف يعرف ذلك، وأي موضع هو؟
  قال: أعظم المواضع وأجلها أن يكون العبد بين يدي الله تبارك وتعالى، فينبغي له أن يعظم ذلك الموقف، ويجمع همه حتى يُصَيِّرَه هماً واحداً في قيامه لصلاته والمحافظة عليها والخشوع فيها، ولا يلهو عنها بغيرها، فإذا قام وتوجه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم افتتح كما شرحنا في صدر كتابنا، ثم كَبَّر فقال: «الله أكبر»، ثم ابتدأ فقرأ الحمد وسورة معها، ثم وضع يديه على ركبتيه راكعاً ومَدَّ ظهره حتى يستوي، ثم يسبح كما ذكرنا، ثم يرفع رأسه رفعاً حتى ينتصب قائماً وترجع مفاصله،
(١) علماء آل رسول الله. نخ (٥).
(٢) وليس. نخ (٥).
(٣) إلا بتسليمتين. نخ (٥).