المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسائل الصلاة

صفحة 95 - الجزء 1

  قال: نعم.

  قلت: فهل يجوز أن يصلي مصلٍ⁣(⁣١) ويقرأ في صلاته الحمد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، هل يجزيه ذلك؟

  قال: نعم، هما من القرآن، وقد كذبت هذه الحشوية فيهما على الله وعلى رسوله ما لا يجوز ذكره ولا يحل القول به، فقالوا: ليستا من القرآن.

  قلت: فإن قرأ في صلاته عشر آيات من سورة ولم يقرأ الحمد، هل تجزيه صلاته؟

  قال: لا.

  قلت: ولِمَ؟

  قال: لقول النبي ÷: «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج».

  قلت: فهل يقرأ الرجل في الركعتين الآخرتين من الظهر والعصر والعتمة والثالثة من المغرب بالحمد، أم يسبح؟

  قال: كل ذلك عندنا جائز، والتسبيح أحب إلينا، وقد روي التسبيح عن علي بن أبي طالب #، وروى⁣(⁣٢) علي عن النبي ÷ أنه كان يقرأ في الأولتين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويسبح في الآخرتين، وإن قرأ الحمد فلا بأس بذلك.

  قلت: فإن الرجل لما قام يصلي فكبر ومضى في صلاته مر بين يديه أعمى يتكمه، وبين يديه بير، فخاف الرجل أن يسقط فيها وهو قريب منه، هل يمضي وهو في صلاته فينجي الأعمى عن البير ويرشده إلى الطريق، ثم يعود إلى صلاته فيبني على ما مضى منها، وكذلك إن مرت بين يديه عقرب أو حية فخاف أن تلسعه أو تلسع غيره، هل يتقدم بين يديه فيقتلها، وكذلك لو كانت عن يمينه أو عن شماله، ثم


(١) المصلي. نخ (٥).

(٢) في نسخة (٥): ورواه علي عن النبي ÷ وإن قرأ الحمد.