المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسائل الصلاة

صفحة 96 - الجزء 1

  يرجع إلى صلاته فيبني على ما مضى منها؟

  قال: قد قال غيرنا إن ذلك جائز، وأما علماء آل الرسول $ وقولي أنا فلا أرى أن يفعل المصلي من ذلك شيئاً.

  قلت: فهل يترك الأعمى يقع في البئر، والعقرب أو الحية يلسعان الناس؟

  قال: لا، ولكنه يقطع صلاته ويقتلهما، وكذلك يهدي الأعمى إلى الطريق، ثم يرجع فيبتدئ صلاته استئنافاً.

  قلت: فإن فعل ذلك فاعل ثم رجع إلى صلاته فبنى على ما مضى، هل تبطل صلاته؟

  قال: نعم.

  قلت: ولم وقد جاءت في ذلك روايات؟

  قال: لم تصح الروايات في ذلك لما ضادت الكتاب.

  قلت: ومن أين ضادت هذه الروايات الكتاب؟

  قال: من قول الله سبحانه: {حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ}⁣[البقرة: ١٣٨]، والمحافظة على الصلوات أن لا يعمل فيها عملاً ليس منها، وأن لا يشتغل بشغل غير شغلها، ألا تسمع كيف يقول الله سبحانه: {ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢}⁣[المؤمنون]، ومن فعل شيئاً من ذلك فليس بخاشع⁣(⁣١)، وليس الخشوع بالقلب دون الجوارح، الخشوع بالكل، ومن اشتغلت جوارحه بغير الصلاة فلم تخشع له جارحة ولا قلب، ومن لم يخشع قلبه وجوارحه فلم تتم صلاته، وقد روي عن رسول الله ÷ أنه نظر إلى رجل يعبث بلحيته وهو في الصلاة فقال: «لو خشعَ قلبُ هذا لخشعت جوارحه».

  قلت: فإن الرجل قام يصلي وهو ممن يكثر السهو ويخاف أن يسهو، أهل يعد


(١) في نخ (١، ٢): فلم يخشع. والمثبت من نخ (٥).