المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسائل الصلاة

صفحة 97 - الجزء 1

  الركوع والسجود بخاتمه يحوله في أصابعه؟

  قال: ذلك جائز، هو من المحافظة على الصلاة.

  قلت: وكذلك لو وضع قبل التكبير حصى، فكلما ركع ركعة أو سجد سجدة حول واحدة ليعرف⁣(⁣١) بذلك ما يصلي؟

  قال: وهذا أيضاً جائز.

  قلت: وكذلك لو أن الرجل لما قام⁣(⁣٢) يصلي فكلما ركع أو سجد خط بإصبعه خطاً ليعرف به عدد الصلاة؟

  قال: ذلك أيضاً جائز.

  قلت: أفليس هذه أعمالاً⁣(⁣٣)، وقد ذكرت أن العمل يقطع الصلاة؟

  قال: إنما قلت: إن كل عمل ليس من عمل الصلاة فهو يقطعها ويبطلها، وأما هذه الأعمال فهي مما يحفظ الصلاة ويقيمها في عددها وركوعها وسجودها، فهذا العمل من صلاح الصلاةِ لا من فسادها، والمحافظةِ عليها والتأني لإقامتها إذا احتاج إلى ذلك، ولم يجد منه بُدًّا لما يخشى من عوارض الشك ووسوسة الشيطان، ومن ابتلي بشيء من ذلك فالواجب عليه أن يستعمل كل ما ذكرنا مما يزيل عنه وسواس الشيطان، ويثبت له ما قصد بصلاته من طاعة الرحمن.

  قلت: فهل يجوز للرجل أن يسوي رداءه في صلاته إذا وقع عن كتفيه؟

  قال: نعم.

  قلت: فهل يضع الرجل يده على فمه إذا تثاءب⁣(⁣٤) في الصلاة؟

  قال: ما أحب ذلك، إلا أن يخاف صاحبه ضرراً.


(١) ليعي. نخ (٥).

(٢) في نخ (٥): الرجل قام ... إلخ.

(٣) هذا عملا. نخ (٥).

(٤) في نخ (١ و ٢): تثاوب. وما أثبتناه من نخ (٥) ولفظها: تثاءب في صلاته.