مسائل الصلاة
  قلت: فإذا سجد الرجل، هل يسوي الحصا بيديه(١) لموضع سجوده؟
  قال: إن كان كبر ولم يسو الحصا بين يديه ثم نظر بعد ذلك فإذا الحصا الذي بين يديه ليس بمستوٍ سواه ولم يضره؛ لأنه أيضاً من عمل الصلاة ولا يعمل ذلك من غير حاجة، وإنما أجزناه له؛ لأن الحصا إذا تفاوت لم تستو جبهته ولا أنفه على الأرض، فأمرناه بتسويته ليتم له ما أمر(٢) الله به.
  قلت: فإن الرجل لما قام في صلاته مر بين يديه كلب أو سنور أو حمار أو ما أشبه ذلك من الدواب، أو امرأة حائض أو ولد زنى معروف، هل يقطع(٣) شيء من ذلك الصلاة؟
  قال: لا يقطع الصلاة عندنا شيء من ذلك، وقد قال غيرنا: إنه يقطع الصلاة، ولسنا نلتفت إلى شيء من قولهم(٤)؟
  قلت: ولِمَ؟
  قال: لأن الله تبارك وتعالى أقرب إلى العبد مما يمر بين يديه؛ لقوله: {وَنَحۡنُ أَقۡرَبُ إِلَيۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلۡوَرِيدِ ١٦}[ق].
  قلت: فإن قام المصلي في فضاء من الأرض، هل يجزيه أن يصلي وإن لم يضع بين يديه شيئاً؟
  قال: أحب إلي أن يضع بين يديه مثل مقدمة الرحل، كما روي عن النبي ÷.
  قلت: فإن لم يضع ذلك؟
(١) بيده. نخ (٥).
(٢) أمره. نخ (١ و ٢).
(٣) هل يقطع الصلاة شيء من ذلك. نخ (٥).
(٤) في نخ (٥): نلتفت إلى قولهم.