شرح الأصول الخمسة،

أحمد بن الحسين مانكديم (المتوفى: 420 هـ)

إذا عرف المكلف الأصول لزم معرفة الفقه والشرع

صفحة 79 - الجزء 1

إذا عرف المكلف الأصول لزم معرفة الفقه والشرع

  فصل: ثم قال |: أن المكلف إذا عرف هذه الأصول، يلزمه معرفة الفقه والشرع.

  والأصل أن الفقه هو العلم بغرض الغير فيما يخاطب به، ولهذا لا يستعمل في كل علم. فلا يقول أحدهم فقهت أن زيدا عندي، وأن السماء فوقي، وأن الأرض تحتي. كما لا يقال فهمت وفطنت.

  وأما في الاصطلاح: فهو العلم بأحكام الشرع وما يتصل بها من أسبابها، وعللها وشروطها وطرقها.

  وهو على ضربين:

  أحدهما: ما يجب على الكافة معرفته، وذلك نحو العلم بوجوب الصلاة على الجملة، ووجوب الزكاة والحج والجهاد في سبيل اللّه تعالى، وما يجري هذا المجرى.

  والثاني: يلزم الكافة معرفته ويكون من فروض الكفاية، نحو العلم بالمسائل الدقيقة من أصول الفقه والفروع المتعلقة بها المتفرعة عنها، فإن ذلك مما لا يجب على الأعيان، وإنما هو من فروض الكفاية. إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين.

  كيف يجب معرفة الفقه الشرعيات وفيها ما هو فرض كفاية:

  ثم سأل | نفسه على هذا، فقال: كيف يصح قولكم إن المكلف إذ عرف هذه الأصول يلزمه معرفة الفقه والشرعيات، وفي الشرعيات ما لا يجب العلم به، وهو ما يكون من فروض الكفاية؟ وأجاب: بأن أكثر الشرعيات مما يجب معرفته على الجملة. وبعد، فإنما هو من فروض الكفاية مما يلزم الكافة، إلا أنه إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، وقد تقدم هذا فيما قدمناه، فهذه جملة ما أورده في ذلك.

التوحيد:

  فصل: اعلم أنه | بدأ من هذه الجملة بالتوحيد.

  والأصل فيه، أن التوحيد في أصل اللغة عبارة عما به يصير الشيء واحدا، كما أن التحريك عبارة عما به يصير الشيء متحركا، والتسويد عبارة عما به يصير الشيء أسود. ثم يستعمل في الخبر عن كون الشيء واحدا لما لم يكن الخبر صدقا إلا وهو