[ذكر مسائل أصول الدين وما يتبعها]
  هي أقوى طرق الإجماع على ما ذلك مقرر في كتابنا الموسوم - بصفوة الإختيار - في أصول الفقه وغيره، فمن ادعى ذلك الآن منهم لم يتبع سلفه الصالح ¤ بإيمان، وقد بينا أن الإلحاق مشروط بالإيمان.
  وأما بالطريقة العلميَّة، فنقول: إن الإستدلال بالآية عام، كما ذكرتم، وكان يقتضي دخول الكافة فيه، ولكن ها هنا دليل أوجب تخصيص العموم، وتخصيص العموم بأدلة جائز.
  فإن قيل: وما ذلك الدليل؟.
  قلنا: إجماع العترة الطاهرة $ على أن الإمامة مقصورة عليهم؛ دون غيرهم من سائر الناس، وإجماعهم حجَّة، لما يأتي بيانه، والإجماع آكد الدلالة.
  فإن قيل: إن إجماعهم حجَّة فيما يرجع إلى غيرهم.
  قلنا: هذا تخصيص بغير دليل وذلك لا يجوز، ولأن الشاهد لهم، الذي قضى بصحَّة دعواهم لأنفسهم، غيرهم وهو النبي ÷، ألا ترى أنه ÷ لو قال فلان صادق في جميع القول لصدقناه، وإن إدعى لنفسه على غيره بقول النبي ÷ لصدق المدعي لنفسه ما قال، وهو ÷ أصدق الشاهدين، وصدِّيق الصَّادقين، لا ينكر ذلك أحد من المؤمنين؛ لأن دلالة(١) إجماعهم عمت ولم تخص، فهذا القول يؤدي إلى نقضها وذلك لا يجوز؛ لأن رسول الله ÷ أمر باتباعهم عموماً في الأقوال والأفعال، ولم يخص حالاً من حال، وأمَّن في إتباعهم من مواقعة الضلال، ولأن هذا يفتح باب الجهالات، ويسد طريقة الإجماع وذلك باطل، لأن أكثر ما أجمعت عليه الأمَّة إنما وقع في أمور ترجع إليها، فكما لا يجوز الإعتراض بذلك على الأمَّة لا يجوز على العترة $، وفيما تقدم كفاية لمن تأمّله.
(١) في (ن): لأن أدلة.