شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

(يتلوه الكلام في أن الإمامة في أولادهما وأنها مقصورة عليهم)

صفحة 271 - الجزء 1

  أمر نفسه ولا تصرفه، فكيف يلي أمر الكافة والتصرف في الأمة عموماً!؟، فسقط التعلق بظاهره، فإن عدلوا إلى التأويل فنحن عليه أقوى، وبه أدرى.

  وقولنا: إن المراد بهذا الخبر، إن صح، الحض على طاعة الأمراء كما أمَّر - عليه وآله السلام - زيداً⁣(⁣١) وكان فيما تقدم عبداً فبيَّن بذلك - عليه وآله السلام - أن العبودية في باب الإمارة لا تجيز المخالفة وأن الطاعة لسلطان البلدة أو الجيش من الله - سبحانه - فرض وإن كان حبشياً؛ لأن التحري في ذلك إلى الإمام، وقد يكون فيهم من يصلح لذلك بخلاف الإمامة فلا تكون إلا شرعية، كما نذكره في موضعه، فعلى هذا يحمل هذا الخبر، إن صح، وقس على ما قدمنا جميع ما يأتي من هذا الباب موفقاً إنشاء الله تعالى.

[الكلام على مذهب المعتزلة في الإمامة]

  وأمَّا الكلام على المعتزلة: فعمدتهم فيما ذهبوا إليه من جواز الإمامة في جميع قريش وجهان؛ وهما يرجعان عند التحقيق وجهاً.

  أحدهما: إجماع الأمة، قالوا على اختيار أبي بكر والعقد له، فلولا جوازها في قريش لما أجمعوا على ذلك؛ لأنهم لا يجمعون على الخطأ.

  والثاني: حديث أبي بكر الذي روى أن النبي ÷ قال: «الأئمة من قريش».

  ونحن نتكلم على الوجهين بما يبطل ما ذهبوا إليه ونثبت ما قلنا.

  أمَّا الإجماع: فقد بينا - بما تقدم - أن الإجماع لم يقع على إمامة أبي بكر وقتاً واحداً من ثم إلى يومنا هذا؛ لأن النزاع وقع - كما بينا - على أبلغ الوجوه في الإبتداء، وبعد


(١) يريد الإمام # بزيد زيد بن حارثة الذي أمَّره رسول الله ÷ على الجيش في غزوة مؤتة بعد استشهاد جعفر بن أبي طالب #؛ لأنه قال: «إن قُتل جعفر فزيد بن حارثة، وإن قتل زيد فعبدالله بن رواحة» رحمهم الله جميعاً، ومراد الإمام أن زيد بن حارثة كان عبداً لرسول الله فمنَّ عليه فأعتقه، تمت.