(باب القول في الوعد والوعيد)
  ومنها: أن زيداً ¥ صادق فيما قال، لو قال ذلك؛ لأن عليَّا # لا يصح كونه معتقاً لمن أعتقه النبي ÷، لقول النبي ÷: «الولاء لمن أعتق(١)»، وفي رواية أخرى «لمن أعطى الورق»، وظاهر روايتهم تنبيء أن النبيء ÷ قاله في ذلك المقام للإنكار على زيد وذلك لا يجوز عليه ~ لأنه لا ينكر حكمه، وكيف يجوز إضافة إنكاره إليه وهو لم يأت به من تلقاء نفسه وإنما هو واقع من عند ربِّه؛ لقوله سبحانه فيه: {وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى ٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ٤}[النجم].
  ومنها: أنه لو سُلِّمَ على بعد ذلك أن سببه زيد فأحكام الحوادث لا يجوز قصرها على أسبابها؛ لأن القول بذلك يؤدي إلى تعطيل الشريعة وذلك لا يجوز، فيجب أن تكون الولاية لأمير المؤمنين # عامة في جميع المؤمنين؛ لأن الولاية إذا صحت له # على زيد صحّت على الكافة؛ لأن الأمر في الجميع واحد، وقد بينّا استحالة رجوع ذلك إلى العتق، ويكون زيد ¥ أصل هذه البركة، وهو بها حقيق حيث أوجب الله - سبحانه وتعالى - على لسان نبيئه ببركة منازعته إمامه
= بن سليمان الكوفي، وأخرجه الإمام المرشد بالله وابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل في المسند، ومحمد بن سليمان من طريقين، ويحيى بن الحسن البطريق عن البراء.
وأخرجه الإمام المنصور بالله في الشافي عن أنس في خبر طويل في المؤاخاة، وأخرجه الإمام المرشد بالله والحاكم من طريقين عن أبي هريرة، ورواه فرات بن إبراهيم الكوفي بسنده إلى أبي ذر، وذكره الحاكم الحسكاني وأخرجه الحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين، انتهى من لوامع الأنوار الجزء الثاني ص ٤٧٤.
(١) رواه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والإمام المتوكل على الله # في أصول الأحكام (خ)، وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة (١/ ٦٥٥) رقم (٤٥٦) ومسلم في كتاب العتق (٢/ ١١٤١) رقم (٥/ ١٥٠٤) والطبراني في الأوسط (٥/ ١٩٥) رقم (٧٠٤٦) عن عائشة.
وأخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٦٦) رقم (٢٥٤٦) والطبراني في الأوسط (١/ ١٨٤) رقم (٦٠٧) وأيضاً في (٦/ ٢٢٥) رقم (٨٥٩٠) الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٣٤).