(الكلام في إمامة أمير المؤمنين #)
  لأمير المؤمنين لأن لفظ الجمع(١) يذكر ويراد به الواحد للتعظيم كما يقول السلطان: فعلنا وأمرنا، وهو لا يريد إلا نفسه للتفخيم، فلا يمتنع ذكره له سبحانه في هذه الآية بلفظ الجمع للتفخيم لأنه تعالى أراد من الكافة انقيادهم لأمره تعالى وأمر نبيئه ÷، ومن أريد لمثل هذا الشأن فتعظيمه غير بديع، وقد أكده تعالى بالقرينة التي ميزته بذلك عن غيره بإتيانه خاتمه في حال الركوع، ولم ينقل ذلك عن غيره كما قدمنا الكلام فيه أولاً.
[الجواب على من قال كيف تصدق بخاتمه في حال الركوع والفعل الواقع من غير الصلاة فيها يفسدها؟]
  فإن قيل: كيف تصدق بخاتمه في حال الركوع والفعل الواقع من غير الصلاة فيها يفسدها وخصوصاً عندكم؟.
  قلنا عن هذا أجوبة قاطعة:
  منها: أن النهي عن الأفعال في الصلاة ورد بعد التعبد بالصلاة بمدة، فلا يمتنع أن يكون هذا الفعل وقع منه # قبل النهي؛ لأنه كان بلا اختلاف أعلم الناس بما نزل على الرسول، ونحن نعلم ذلك بالتواتر، فلو كان قد نزل النهي لما فعل، ولأن الله - تعالى - مدحه بذلك؛ وهو لا يمدح لحكمته بفعله لأمر قد نهاه عنه.
  ومنها: أن مناولته للمسكين الخاتم فعل(٢) قليل، والفعل القليل قد رُخص فيه؛ وهو لا يفسد الصلاة بالإجماع.
  ألا ترى أن المصلي يدرأ المار عن مصلاه ونفسه، ويسوي ثيابه، ويحك ما يؤذيه تركه، ويبصق النخامة عن فيه، حتى اختلف أهل العلم في موضع البصق، فكان قولنا عند قدمه
(١) نخ: الجميع.
(٢) قال الزمخشري في كشافه في سياق تفسير هذه الآية (١/ ٦٨٢): كأنه كان مُرْجَاً - قلت: أي مؤخراً - في خنصره، فلم يتكلف لخلعه كثيراً عما تفسد بمثله صلاته، انتهى.