(يتلوه الكلام في أن الإمامة في أولادهما وأنها مقصورة عليهم)
  قالوا: وهذا أمر؛ والأمر يقتضي الوجوب على الكافة، والوجوب أعلى رتبة من الجواز في هذا المعنى، والخطاب عام للكافة من الملأ، وهذا يقتضي جواز الإمامة في جميع الناس كما حكيتم عنا.
  والمسابقة إلى المغفرة لا تكون إلا بأعلى الطاعات وأكثرها مشقة وليس ذلك إلا للإمامة، قالوا: فثبت ما قلنا.
  الجواب عن ذلك؛ أنَّا نقول: هذا خطاب عام كما ذكرتم لكافة المكلفين، ومن جملتهم المماليك والنساء وأهل العاهة، والزمناء؛ لأن الطاعة إسم لما يريده المطاع مما يدخل تحت إمكان المطيع عند جميع العلماء، فلو كان ذلك يفيد بظاهره الإمامة لدخل من أطبقت الأمة على خروجه عنه من المماليك، والنساء، وأهل العاهة، والزمانة من الورى، فسقط التعلق بالظاهر.
  فإن قالوا: نحن نخرج من ذكرتم على هذا الظاهر بأدلة.
  قلنا: فلستم بالتأويل أولى منَّا، وكذلك نحن نخرج من سوى ولد الحسن والحسين بأدلة تأتي فيما بعد إنشاء الله تعالى.
[الكلام على حديث «أطيعوا السلطان ..... إلخ»]
  فإن قيل: فقد قال النبي ÷: «أطيعوا السلطان ولو كان عبداً حبشياً».
  قلنا: هذا لم يصح عنه - عليه وآله السلام -، فإن صحّ فلا تعلّق لهم به لوجهين.
  أحدهما: أن لفظ السلطان إذا أُطلق لم يسبق إلى الفهم منه الإمام، وكلام النبي ÷ يجب حمله على السابق إلى الأفهام، فإذا أريد به الإمام كان لابد من قرينة كقولهم: سلطان الحق، وما أشبه ذلك.
  وثانيهما: أن ظاهر الخبر إن حمل على الحقيقة دلّ على بطلان ما قالوه، فكيف يجعلونه عليه دليلاً!؟؛ لأن لفظ العبد في الشريعة إذا أطلق ناقض لفظ الحُر فكان يفيد بظاهره جواز إمامة المملوك وهم لا يقولونه، ولأنهم لو قالوه بطل؛ لأن المملوك لا يلي