[الكلام في خبر: «الأئمة من قريش»]
  وكما أن هذا يدل على ما ذكرنا هو أيضاً يدل على بطلان دعوى من يدعي الإمامة لمغلق الباب مِرخي الستر، لأن أقل أحوال من يستحق الإمامة أن يشهر نفسه، ويظهر للخاص والعام أمره، حتى تسقط الحجة عنه، ويتعلق الفرض بغيره، فإذا كان ما ذكرنا وكان سبحانه وتعالى قد أمر بذلك والأمر يقتضي الوجوب، لأن ترك مقتضى الأمر معصية، ومعصية الحكيم - تعالى - لا تجوز، فلا يخلو: إما أن يريد سبحانه ذلك من كل ولد إبراهيم # أو من بعضهم، وباطل أن يريد سبحانه ذلك من كلهم؛ لأن اليهود والنصارى والكفار والفساق منهم، يجب أن يُجَاهدوا بدليل آيات الكتاب الكريم وإجماع الأمة والعترة $ على ذلك؛ فكيف يُجَاهِدُ في الله من يجب جِهَادُه لله؟!، ولا يخفى هذا على عاقل، فبقي أن المراد بمقتضى الآية بعضهم دون كلهم، ولأن الآية مخصوصة.
  قلنا: وباطل أن يراد بذلك سائر القبائل من مسلمي ولد إبراهيم #؛ لأن جميع ما ذكرنا من الجهاد في الله - سبحانه - حق الجهاد؛ لا يكون إلا للأئمة بالإجماع من العترة الطاهرة $ والأمة؛ لأن الأمة وإن خالف بعضُها العترةَ الطاهرة في نصب الإمامة؛ فالكل مجمع على أن إقامة الحدود، وتجييش الجيوش إلى سائر ما ذكرنا لا يجوز إلا للأئمة دون غيرهم، فثبت أن مقتضى الآية يفيد معنى الإمامة.
[الكلام في خبر: «الأئمة من قريش»]
  ولا يجوز ثبوت الإمامة لسائر القبائل من ولد إبراهيم # لقول النبي ÷: «الأئمة من قريش»، فخصهم بالذكر دون قبائل ولد إبراهيم #.
  والكلام في هذا الخبر يقع في موضعين:
  أحدهما في صحته.
  والثاني في وجه الإستدلال به.