(الكلام في إمامة أمير المؤمنين #)
  من أنفسهم، بمعنى أنه يجب عليهم إيثار مراده على مراد أنفسهم، وقد دل على هذا ما قدمناه من كلام النبي ÷، فثبت أن الإمام بعده بلا فصل علي بن أبي طالب #.
  ونريد بقولنا: بلا فصل؛ أنه # الإمام بعده ÷ من دون أبي بكر، وعمر، وعثمان؛ لأن رسول الله ÷ أوجب له ذلك عاماً من دون تخصيص وقت دون وقت.
  فإن قيل: فإن ذلك يقتضي إمامته في وقت النبي ÷ وحال حياته.
  قلنا: أما الإستحقاق فهو ثابت في جميع الأوقات، وأما التصرف على الكافة فهو مخصوص بدلالة شرعية هي الإجماع من كافة المؤمنين أن التصرف في الأمة لا يجوز لأحد في حال حياة النبيء ÷ إلا من تحت أمره، وما عدا وقت النبي ÷ داخل تحت العموم فلا يجوز نفيه لغير ذلك.
[إبطال دعوى الإجماع على إمامة الثلاثة]
  فإن قيل: لنا هنا - أيضاً - دلالة شرعية أخرجت زمان أبي بكر، وعمر، وعثمان؛ وهي الإجماع على إمامتهم بعد رسول الله ÷، فيكون قول النبيء ÷ يفيد إمامته عليكم بعدهم فلا يتعرى كلامه ÷ من الفائدة، وذلك الذي نقوله.
  قلنا: يكفي في الجواب عن هذا إبطال دعوى الإجماع في إمامة أبي بكر، ولأن أحداً لم يفرق في ذلك.
  أما الذي يدل على بطلان دعوى الإجماع في ذلك فلأنا نقول قول من يدعي الإجماع في ذلك قول من كان عن أمر الناس بمعزل؛ لأن أحداً لم يختلف من أهل العلم القائلين بإمامة أبي بكر ولا غيرهم أن النزاع وقع بين الناس في سقيفة بني ساعدة بين المهاجرين والأنصار كل يريد أن يكون الأمر له حتى قال قائل من الأنصار: (منا أمير