(يتلوه الكلام في أن الإمامة في أولادهما وأنها مقصورة عليهم)
  منهم، والورع عندنا يأتي على ذلك كله؛ لأن الوَرِع يخاف مواقعة المحظور، والإخلال بالواجب، فيكون منه من المبادرة ما تقدم ذكره.
  فهذا هو الكلام في وجوب إعتبار هذه الشرائط.
[الكلام في القدر الذي يحتاج إليه الإمام من العلم]
  ولا بد من الكلام في القدر الذي يحتاج إليه في هذا الباب منها؛ لأن ما به قدر في شيءٍ، مما قدمنا ذكره، إلا وفوقه أعلى منه، وللزيادة فيه مدخل، فلنبدأ بذكر ما يحتاج إليه من العلم: فالواجب فيه أن يكون الإمام عارفاً بأصول الدين من علم الكلام المشتمل على المعرفة بالله - تعالى - وصفاته، وما يجوز عليه من ذلك، وما لا يجوز، والمعرفة بأفعاله وأحكام أفعاله، وما يجوز عليه في ذلك، وما لا يجوز، وهذا يَعُم جميع أبواب العدل، والكلام في المكلفين وأفعالهم وأحكام أفعالهم، وهذا مشتمل على أبواب الوعد والوعيد، وما يتعلق بها من النبوءة، والإمامة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والولاء، والبراء.
  ولا بد من كونه عارفاً بأصول الفقه المشتملة على خطاب الله - تعالى - وخطاب رسوله ÷، وما يجوز من ذلك، وما لا يجوز، وخطاب الأمة مجتمعة، والعترة مجتمعة، وأحكام أفعال النبيء ÷ وتقريراته، وكذلك الأمة والعترة، عارفاً بحقيقة الإجتهاد وحدِّه، وحقيقة القياس وحدِّه، ووجوه الإجتهادات والمقاييس، عارفاً بما يجب الرجوع إليه في هذا الباب، ومن يجب الرجوع إليه، وحكم ما لم يدخل تحت الجملة المتقدمة المشتملة على معرفة الحقائق والمجاز في خطاب الله - سبحانه - وخطاب الرسول(١) ÷، والأوامر والنواهي، والخصوص والعموم، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ، والأخبار التي يحصل العلم بها، والأخبار التي يجب الرجوع إليها، والأخبار التي يجب القطع على نفيها عن النبيء ÷،
(١) نخ (ن): رسول الله.