شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[ذكر أقوال الأئمة (ع) في التفضيل]

صفحة 394 - الجزء 1

  القبح مجرى (التكليف بما⁣(⁣١)) لا يطاق، وتكليف ما لا يطاق قبيح، والله - تعالى - لا يفعل القبيح، قد بينا ذلك في باب العدل في الرد على المجبرة، وبهذا رددنا قول الإمامية، وهم قد أسندوا قولهم في النص على إثني عشر من ولد الحسين # إلى النبي ÷ ولأن للأخبار أحكاماً وأقساماً، وللأسانيد شروطاً فيما يوجب العلم والعمل، وما يوجب غالب الظن، وما يوجب حصول العلم الضروري، وما يعمل به في الأصول، وما لا يجوز العمل به في الأصول، وما يعمل به في الفروع، وما لايجوز العمل به في الفروع، وقد أودعنا ذلك كتاب (صفوة الإختيار)، ولأن تركه في ذلك الموضع أليق.

  ثم لنرجع إلى ذكر كلام الهادي # في الكفؤ، فإنه # إعتبر الكفاءة في النسب⁣(⁣٢)، وأنه يجب إعتبار كونه شريفاً إن كانت شريفة، أو مماثل لها إن كانت دنيَّة، وأن الولي لا يكون عاضلاً لها إذا لم يزوجها من غير كفؤها في النسب، وإن كان كفؤاً في الدين، وذلك مذهبه #، ومذهب الأئمة من أولاده $ إلى يومنا هذا، وفيه دلالة واضحة لمن أنصف عقله؛ لأن الناس لو كانوا عنده # على سواء لم يعتبر إلاَّ كفاءة الدين، وظهور فساد قول من يزعم أن الناس لا تفاضل بينهم، وأن الله تعالى لم يفاضل بين خلقه معلوم لكل من لم يتخذ إلهه هواه، وعرف الفرق بين بطون الأقدام والجباه.


(١) نخ (ن): تكليف ما لا يطاق.

(٢) قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام (١/ ٣٦٦): والكفؤ فهو الكفؤ في الدين والمنصب فقط، والأولياء فهم الناظرون في أمورهم، المتخيرون لحرماتهم، وإن كرهوا أحداً لم يلزموا ما كرهوا ... إلى قوله #: وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الكفؤ ما هو؟ فقال: (الكفؤ في الدين والنسب فيهما جميعاً).