[ذكر أقوال الأئمة (ع) في التفضيل]
  أحدها: أن أحداً من الأمة لم يفرق بينهم، فلا يجوز إحداث الفرق لأنه يكون إتباعاً لغير سبيلهم، وقد تقدم الكلام في مسألة الإجماع عليه بما فيه كفاية.
  والثاني: إجماع العترة الطاهرة $ على أنهم داخلون تحته.
  والثالث: أن إخراجهم من هذا الظاهر يودي القائل به إلى الكفر والإلحاد ولا يبعد الله إلاَّ من كفر. بيان ذلك: أنَّا نقول: لأي معنى أخرجتهم؟.
  فإن قال: لأن النبي ÷ خصَّ أولئك بالذكر فلا أدخل معهم من لم يذكره - عليه وآله السلام -.
  قلنا له: ما ترى في رجل يتزوج بنت بنته، أو بنت أخته، أو بنت أخيه، ما يكون حكمه؟.
= الدليل الرابع: قول النبي ÷: «كل ولد أم فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم»، أخرجه الطبراني والدارقطني، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وابن السمان، وأبو صالح المؤذن في أربعينيته كلهم عن عمر بن الخطاب من طرق إليه، وأخرجه أيضاً الطبراني، وأبو يعلى، والخطيب عن فاطمة الزهراء ^.
قال السمهودي في بعض طرقه: ورجاله موثوقون إلا شريك، وشريك استشهد به البخاري، وروى له مسلم في المتابعات.
وأخرجه ابن عساكر عن جابر أن النبي ÷ قال: «إن لكل بني أب عصبة ينتمون إليها إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وعصبتهم وهم عترتي».
قلت: فبين فيه عترته بقوله: «وهم عترتي»، وإذا كانوا أولاده وهو أبوهم وعصبتهم فهم عترته وأهل بيته، انتهى ما أردنا نقله من الأنموذج الخطير، والبحث فيه طويل لعظم خطره، وقد طبع هذا الكتاب أخيراً والحمد لله في كتيب صغير الحجم عظيم النفع، فانظر بقية البحث فيه، فقد جمع فيه الإمام وحلّ إشكالات عظيمة الموقع جليلة الخطر، وقد جعله الإمام على صيغة سؤال وجواب ليكون أقرب للتناول، وأسهل في القراءة والفهم.