باب الكفارات
  ٢٧٧٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، قال: أخبرنا(١) حبيب، عن عطاء، عن جابر قال: قال رجل: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك بيت المقدس أن أصلي فيه ركعتين، فقال: «صلها هنا(٢)»، فأعاد عليه، فقال: «صلها هنا»، [فأعاد عليه فقال: «صلها هنا»(٣)] فأعاد عليه، فقال: «صل حيث قلت».
  ٢٧٧٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن عبدالوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: قال النبي ÷: «لا وفاء بنذر في معصية الله، ولا وفاء بنذر فيما لا يملك العبد - أو قال: ابن آدم -».
  ٢٧٨٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن عبدالوهاب الثقفي، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عمران بن حصين قال: فُقدت ناقة للنبي ÷ فوجدت مع امرأة فقالت: إني نذرت أن أنحرها؛ فقال النبي ÷: «إنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم».
  ٢٧٨١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد(٤) الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله ÷: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين».
(١) «قال أخبرنا» في (ب): حدثنا.
(٢) في (أ): صل هاهنا. في هذا الموضع والذي بعده.
(٣) زيادة من (ب).
(٤) هو محمد بن إسحاق بن راهويه.