أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب زكاة الحلي

صفحة 509 - الجزء 1

  ١٠٠٦ - وأما ما روي عن علي # فإنه كان لا يوجب الصدقة في أرض العشر إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولم يذكر عنه في شيء من الخضر كلها صدقة.

  ١٠٠٧ - وكذلك بلغنا عن معاذ حين بعثه النبي ÷ إلى اليمن أنه كان لا يأخذ من الخضر صدقة وهو في ذلك الوقت حاكم من حكام النبي ÷ ووال من ولاته ÷.

باب زكاة الحلي

  ١٠٠٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: سألت أحمد بن عيسى عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال: «لا».

  ١٠٠٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم في زكاة الحلي والمنطقة والسيف المحلى وأشباهه؟ قال: «قد اختلف في هذا أهل العراق أبو حنيفة وغيره قالوا: يزكيه، ورووا أحاديث، وقال غيرهم من أهل المدينة مالك وأصحابه: لا زكاة على الحلي، وأحب إلينا أن تزكى؛ لأنه مال كله، وقد أمر رسول الله ÷ فقيل له: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}⁣[التوبة: ١٠٣].

  ١٠١٠ - قال أبو جعفر في زكاة الحلي: «الاحتياط في أن يزكي ما كان من ذهب أو فضة تجب في مثله الزكاة من مائتي درهم، أو عشرين دينارا⁣(⁣١) وقد قال جماعة من أهل العلم: لا زكاة في الحلي».


(١) في (ب): مثقالاً.