[من يحرم من النساء]
[من يحرم من النساء]
  ١٧٥٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن حجاج بن أرطأة، عن أبي هاني(١) قال: قال رسول الله ÷: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحلَّ له أمها ولا ابنتها».
  ١٧٥٨ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عبدالملك، عن الحكم بن عتيبة: «أن رجلاً سأل ابن مسعود بالكوفة، عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أيحل له أن يتزوج أمها؟ قال: فكأن ابن مسعود رخص له فيها فتزوجها فولدت له، فعرض في نفس ابن مسعود منها شيء، فلقي علياً # فسأله فقال: (لا تحل له)، فقال: أليس الله تعالى يقول: {وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ}[النساء ٢٣]، فقال علي #: (هذه قد فسرت، وهذه مبهمة)، قال: فرجع ابن مسعود ففرق بينهما».
  ١٧٥٩ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي في قوله ø: {وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ}[النساء ٢٣] قال: قال علي بن أبي طالب #: (إذا تزوج الرجل الجارية دخل بها أم(٢) لم يدخل بها لم تحل له أمها؛ لأنها مبهمة محرمة في كتاب الله ø).
(١) هو حميد بن هاني.
(٢) في المخطوطات: أو.