أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب غسل المرأة من الجنابة وما يوجب الغسل

صفحة 294 - الجزء 1

باب غسل المرأة من الجنابة وما يوجب الغسل

  ١٥١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي الجحاف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «إنما الماء من الماء في الاحتلام».

  ١٥٢ - وبه قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال: أخبرنا صيفي بن ربعي الأنصاري قال: أخبرنا عبدالله بن عمر، عن أخيه عبيدالله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة قالت: سئل رسول الله ÷ عن الرجل يجد البلل في المنام ولا يذكر الاحتلام؟ قال: «يغتسل»، قيل: فإن رأى أنه قد احتلم ولم يرَ بللاً؟ قال: «فلا غُسل عليه»، فقالت أم سلمة⁣(⁣١): يا رسول الله، النساء يرين ذلك؟ فقال: «النساء شقائق الرجال».

  ١٥٣ - وبه قال: حدثنا⁣(⁣٢) محمد بن العلاء، عن حفص بن غياث، عن عبدالله بن سبرة الهمداني، عن أبي الضحى⁣(⁣٣)، قال: سئل علي # عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: (سلوها فإن رأت بلةً⁣(⁣٤) فلتغتسل).

  ١٥٤ - وبه قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم في المرأة هل تنقض شعرها عند اغتسالها من الجنابة والحيض؟ قال: «لا تنقض شعرها عند الجنابة، الماء يأتي على ذلك، تجمع شعرها على رأسها، وتصب الماء عليه وتعصره⁣(⁣٥) وتحركه، حتى تعلم أن الماء قد وصل إلى أصول شعرها».

  وكذلك ذكرت أم سلمة زوج النبي ÷ أنه أمرها بذلك، وكانت كثيرة


(١) في (ش): أم سليم. انظر التراجم (١٢٧).

(٢) وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن حفص. (هامش و). ولعلها الصواب.

(٣) هو مسلم بن صبيح. انظر التراجم.

(٤) في (ب) وهامش (أ): بللاً.

(٥) في (أ، ج، د): «تعصره» بدون واو هكذا: وتصب الماء عليه تعصره وتحركه.