باب في الصائم يتقيأ أو يبدره
باب في الصائم يتقيأ(١) أو يبدره
  ١١٢٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي في الصائم قال: «إن ذرعه القيء من سواكه، أو دعا قيَّه بشيء فعليه التمام والقضاء، وإن كان خرج من غير شيء دعاه فليس عليه إلا الطهور».
  ١١٢٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «ليس للصائم أن يتقايأ، ومن بدره قيؤه مضى على صومه واجتزى به، إن شاء الله».
  ١١٢٦ - وبه قال أبو جعفر: «إذا تقيأ الصائم ذكر عن علي # أنه قال في مثل هذا: (يقضي)، ولعله | احتاط مخافة أن يكون شيء رجع إلى جوفه». قال محمد: وإن بدره القيء فلا شيء عليه إلا أن يرجع منه شيء». ذكر عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: «الفطر مما دخل وليس مما خرج».
باب من رخص في السواك الرطب ورخص في السواك إلى الظهر
  ١١٢٧ - وبه قال: حدثنا محمد حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد قال: «السواك للصائم قبل طلوع الفجر إلى الظهر، وأكره السواك إلى أن تغرب الشمس».
  ١١٢٨ - قال محمد: «كره أحمد بن عيسى السواك للصائم بالعشي(٢) وذكر خَُلوف(٣) فم الصائم».
  ١١٢٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في السواك الرطب للصائم؟ قال: «لا بأس به، ليس السواك بأرطب من الماء الذي يتمضمض به عند كل صلاة».
(١) كذا في (ج)، وفي بقية المخطوطات: يتقايا.
(٢) وهو بعد الظهر. (هامش أ).
(٣) بهما (أي بفتح الخاء أو بضمها). (هامش ب).