أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في الصائم يتقيأ أو يبدره

صفحة 544 - الجزء 1

باب في الصائم يتقيأ⁣(⁣١) أو يبدره

  ١١٢٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي في الصائم قال: «إن ذرعه القيء من سواكه، أو دعا قيَّه بشيء فعليه التمام والقضاء، وإن كان خرج من غير شيء دعاه فليس عليه إلا الطهور».

  ١١٢٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «ليس للصائم أن يتقايأ، ومن بدره قيؤه مضى على صومه واجتزى به، إن شاء الله».

  ١١٢٦ - وبه قال أبو جعفر: «إذا تقيأ الصائم ذكر عن علي # أنه قال في مثل هذا: (يقضي)، ولعله | احتاط مخافة أن يكون شيء رجع إلى جوفه». قال محمد: وإن بدره القيء فلا شيء عليه إلا أن يرجع منه شيء». ذكر عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: «الفطر مما دخل وليس مما خرج».

باب من رخص في السواك الرطب ورخص في السواك إلى الظهر

  ١١٢٧ - وبه قال: حدثنا محمد حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد قال: «السواك للصائم قبل طلوع الفجر إلى الظهر، وأكره السواك إلى أن تغرب الشمس».

  ١١٢٨ - قال محمد: «كره أحمد بن عيسى السواك للصائم بالعشي⁣(⁣٢) وذكر خَُلوف⁣(⁣٣) فم الصائم».

  ١١٢٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في السواك الرطب للصائم؟ قال: «لا بأس به، ليس السواك بأرطب من الماء الذي يتمضمض به عند كل صلاة».


(١) كذا في (ج)، وفي بقية المخطوطات: يتقايا.

(٢) وهو بعد الظهر. (هامش أ).

(٣) بهما (أي بفتح الخاء أو بضمها). (هامش ب).