أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب طلاق المكره

صفحة 170 - الجزء 2

باب طلاق المكره

  ٢٠٤٨ - وبه قال: وحدثنا محمد بن منصور، قال: وحدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن يمان، عن هشام، عن الحسن قال: قال رسول الله ÷: «إن الله ø تجاوز لأمتي عن خطئها ونسيانها، وما استكرهت عليه وما حدثت به أنفسها ما لم تعمله».

  ٢٠٤٩ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، [عن⁣(⁣١)] عمر بن علي، عن علي # قال: جاء إليه رجل فقال: إن امرأتي دخلت عليّ المغتسل وفي يدها السيف⁣(⁣٢) فقالت: طلّقني وإلا ضربتك بهذا السيف فطلقتها ثلاثاً، فقال: (اشدد يدك بامرأتك، وأحسن أدبها!) قال محمد: المكره ليس عليه شيء.

  ٢٠٥٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا⁣(⁣٣) محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن معمر الجزري، عن حجاج، عن عبدالجبار، عن أبيه قال: «استكره رجل امرأة على عهد النبي ÷ فضربه رسول الله ÷ الحد، ولم يقم عليها».

  ٢٠٥١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: سألت أحمد بن عيسى قلت: الرجل يحلفه السلطان على اليمين الغليظة فيها الطلاق وغيره، يكرهه على ذلك، ويحلفه على


(١) زيادة من (أ، ب). وهي الصواب.

(٢) في (و): سيف.

(٣) نسخة القاضي: أخبرنا.