باب طلاق المكره
باب طلاق المكره
  ٢٠٤٨ - وبه قال: وحدثنا محمد بن منصور، قال: وحدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن يمان، عن هشام، عن الحسن قال: قال رسول الله ÷: «إن الله ø تجاوز لأمتي عن خطئها ونسيانها، وما استكرهت عليه وما حدثت به أنفسها ما لم تعمله».
  ٢٠٤٩ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، [عن(١)] عمر بن علي، عن علي # قال: جاء إليه رجل فقال: إن امرأتي دخلت عليّ المغتسل وفي يدها السيف(٢) فقالت: طلّقني وإلا ضربتك بهذا السيف فطلقتها ثلاثاً، فقال: (اشدد يدك بامرأتك، وأحسن أدبها!) قال محمد: المكره ليس عليه شيء.
  ٢٠٥٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا(٣) محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن معمر الجزري، عن حجاج، عن عبدالجبار، عن أبيه قال: «استكره رجل امرأة على عهد النبي ÷ فضربه رسول الله ÷ الحد، ولم يقم عليها».
  ٢٠٥١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: سألت أحمد بن عيسى قلت: الرجل يحلفه السلطان على اليمين الغليظة فيها الطلاق وغيره، يكرهه على ذلك، ويحلفه على
(١) زيادة من (أ، ب). وهي الصواب.
(٢) في (و): سيف.
(٣) نسخة القاضي: أخبرنا.