باب من قال من خير فقد طلق
باب من قال من خير فقد طلّق
  ٢٢٠٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة، وهو أحق برجعتها، فإن اختارت نفسها فواحدة وهي أملك بأمرها(١) ويخطبها إن شاء).
  ٢٢٠١ - [وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن حكيم، عن شريك، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي قال: (من خير فقد طلق).
  ٢٢٠٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن، عن عبدالسلام بن حرب، عن مطرف، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي # أنه كان يقول: (إذا اختارت نفسها فتطليقة(٢) بائنة، وإذا اختارت زوجها فواحدة، وزوجها أحق بها).
  ٢٢٠٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد بن فرقد الأسدي، عن الحكم بن ظهير، عن السدي قال: كانت عائشة تفتي في التخيير: «أن المرأة إذا اختارت زوجها فلا شيء وهي امرأته، وإذا اختارت نفسها فهي تطليقة، وتقول: قد خيرنا رسول الله ÷ فاخترناه، فلم يعد ذلك طلاقاً، وكان علي ~ يخالفها في ذلك ويقول: (إذا اختارت المرأة نفسها فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها، وإذا اختارت زوجها فهي تطليقة وهو أحق بها)».
(١) في (ب، ج): بنفسها.
(٢) في (ب): فواحدة.