[الحلف بما لا يطاق]
[الحلف بما لا يطاق]
  ٢٧٣٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في رجل حلف بالحج ماشياً، أو يحلف عليه ثلاثون حجة أو أقل أو أكثر مما لا يطيقه ولا يقدر عليه؟ قال: كل ما حلف عليه حالف ولا قوة له به فليس يلزمه ولا يجب عليه؛ لأن الله ø لا يكلف خلقاً شيئاً لا طاقة له به، وقد قال قوم بخلاف هذا.
  وفي رجل حلف عليه المشي إلى بيت الله [الحرام(١)] ولم يسم حجة ولا عمرة؟ قال: إن عرف نيته فهو ما نوى، وإن لم يعرف نيته أجزته العمرة.
  وفي رجلين اجتمعا على قتل خطأ؟ قال: يكفر كل واحد منهما كفارة عن نفسه.
  وفي الرجل إذا أراد(٢) أن يطعم المساكين في كفارة يمين ولم يجد مساكين المسلمين، هل يجوز أن يطعم مساكين أهل الذمة اليهود والنصارى؟ قال: لا يطعم في كفارة اليمين المشركين، ولا يطعم إلا مساكين المسلمين، وقد قال غيرنا: إن إطعام مساكين أهل الذمة مجزي(٣) في الكفارة، ولا يعجبنا ذلك.
  وفي رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً، أو يومين أو ثلاثة أو الشهر كله؟ قال: يقضي ما أفطر، ويتوب إلى الله ø ويستغفره، إلا أن يكون في مجامعة النساء، فإن فيه القضاء والكفارة كما جاء عن رسول الله ÷.
  ٢٧٣١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي موسى قال: «استحمَلْنا النبي
(١) زيادة من (ب).
(٢) في (أ، ج، هـ): وفي رجل أراد.
(٣) في (ج، د): يجزي.