أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[الحلف بما لا يطاق]

صفحة 370 - الجزء 2

[الحلف بما لا يطاق]

  ٢٧٣٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في رجل حلف بالحج ماشياً، أو يحلف عليه ثلاثون حجة أو أقل أو أكثر مما لا يطيقه ولا يقدر عليه؟ قال: كل ما حلف عليه حالف ولا قوة له به فليس يلزمه ولا يجب عليه؛ لأن الله ø لا يكلف خلقاً شيئاً لا طاقة له به، وقد قال قوم بخلاف هذا.

  وفي رجل حلف عليه المشي إلى بيت الله [الحرام⁣(⁣١)] ولم يسم حجة ولا عمرة؟ قال: إن عرف نيته فهو ما نوى، وإن لم يعرف نيته أجزته العمرة.

  وفي رجلين اجتمعا على قتل خطأ؟ قال: يكفر كل واحد منهما كفارة عن نفسه.

  وفي الرجل إذا أراد⁣(⁣٢) أن يطعم المساكين في كفارة يمين ولم يجد مساكين المسلمين، هل يجوز أن يطعم مساكين أهل الذمة اليهود والنصارى؟ قال: لا يطعم في كفارة اليمين المشركين، ولا يطعم إلا مساكين المسلمين، وقد قال غيرنا: إن إطعام مساكين أهل الذمة مجزي⁣(⁣٣) في الكفارة، ولا يعجبنا ذلك.

  وفي رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً، أو يومين أو ثلاثة أو الشهر كله؟ قال: يقضي ما أفطر، ويتوب إلى الله ø ويستغفره، إلا أن يكون في مجامعة النساء، فإن فيه القضاء والكفارة كما جاء عن رسول الله ÷.

  ٢٧٣١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي موسى قال: «استحمَلْنا النبي


(١) زيادة من (ب).

(٢) في (أ، ج، هـ): وفي رجل أراد.

(٣) في (ج، د): يجزي.