باب من رخص للجنب والحائض يقرآن الشيء من القرآن
  سهل(١)، عن مُسَّة(٢)، عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعين يوماً، وكنا نجعل على وجوهنا الورس. قال حميد: وكنا نطلي على وجوهنا الورس. زاد ابن أسامة: من الكلف.
  ٢٣٠ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن يحيى، [قال](٣): حدثنا على بن حكيم، عن حيان، عن عطاء بن عجلان، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: وقَّت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنفساء أربعين يوماً.
  ٢٣١ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (وُقِّت للنفساء(٤) أربعون يوماً، فإذا جاوزت أربعين [يوماً](٥) اغتسلت وصلت وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها).
باب من رخص للجنب والحائض يقرآن الشيء من القرآن
  ٢٣٢ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: «يقرأ الجنب والحائض الآية والآيتين، ويمسان الدرهم فيه اسم الله، ويتناولان الشيء من المسجد».
  ٢٣٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «الجنب والحائض يسبحان ويذكران الله ولا يقرآن القرآن».
(١) هو كثير بن زياد الأزدي العتكي. انظر التراجم.
(٢) في نخ: مسلم، وهو تصحيف وما أثبت من هامش (أ، ب، ج، هـ) وهو الصواب كما هو في الشفاء وفي شرح التجريد، والحديث مشهور عنها.
(٣) زيادة من (ب).
(٤) في (ج، د): النفساء.
(٥) زيادة من (ب).