أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[كيفية القسمة بين النساء]

صفحة 90 - الجزء 2

[كيفية القسمة بين النساء]

  ١٧٤٧ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو هشام، حدثنا وكيع، عن رجل، عن الحكم قال: لما تزوج النبي ÷ أم سلمة، أقام عندها ثلاثاً، وقال: «إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي» [قال] قلت للحكم: ممن سمعت هذا الحديث؟ قال: هذا حديث عند أهل الحجاز معروف.

  ١٧٤٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام، عن وكيع، عن سفيان، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عبدالملك بن أبي بكر قال: لما تزوج النبي ÷ أم سلمة أقام عندها ثلاثاً وقال: «ليس بك هوان على أهلك إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي، وإلا فإنما هي ثلاث ثم أدور».

  ١٧٤٩ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو هشام، عن وكيع، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كان النبي ÷ يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». قال وكيع: يعني الحب، والجماع.

  ١٧٥٠ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن آدم، عن الأشجعي، عن سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة الوالبي، قال: «كان لعلي # امرأتان، فكان إذا كان يوم إحداهما اشترى في بيتها لحماً بنصف درهم، وإذا كان يوم الأخرى اشترى في بيتها لحماً بنصف درهم».

  ١٧٥١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (كان القسم بين الحرة والأمة: للحرة الثلثان من