باب التكبير أيام التشريق
  ١٤٠٩ - وبه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد قال: «رأيت عبدالله بن الحسن طاف بعد الفجر أسبوعا واحدا، ثم جلس حتى أضحى، ثم صلى ركعتين».
  ١٤١٠ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يطوف أسبوعين أو ثلاثة: «يصلي لكل أسبوع منها إذا فرغ ركعتين، وفي التفريق بين الطواف والسعي إن فرق ذلك لعلة غالبة حتى يكون في آخر يومه أو من غد فلا بأس [به](١)، وإن أبطأ عن ذلك فتركه حتى تكثر أيامه فيستحب له أن يهريق دما، وقد وسع في هذا غيرنا».
  [و](٢) قال محمد: «جائز أن يؤخره ما بينه وبين أن يخرج إلى منى ولا كفارة عليه من علة أو غير علة».
  ١٤١١ - وبه قال: حدثنا جعفر قال: قال قاسم في الطواف بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: «كان الحسن والحسين وعبدالله بن عباس يطوفون بعدهما ويصلون».
  قال محمد: «جائز أن يصلي بعد الفجر والعصر لطوافه فرضا كان الطواف أو تطوعا، إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها».
باب التكبير أيام التشريق
  ١٤١٢ - وبه قال: وحدثنا محمد [قال]: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (لما بعثني رسول الله ÷ قال لي: «يا علي كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر».
  ١٤١٣ - وبه قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «الحاج يكبر أيام التشريق مع التلبية، وأعجب إلينا أن يبدأ بالتكبير، وعلى النساء من التكبير ما
(١) ساقط من (ج، هـ).
(٢) زيادة من (ب).