أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب التكبير أيام التشريق

صفحة 615 - الجزء 1

  ١٤٠٩ - وبه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد قال: «رأيت عبدالله بن الحسن طاف بعد الفجر أسبوعا واحدا، ثم جلس حتى أضحى، ثم صلى ركعتين».

  ١٤١٠ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يطوف أسبوعين أو ثلاثة: «يصلي لكل أسبوع منها إذا فرغ ركعتين، وفي التفريق بين الطواف والسعي إن فرق ذلك لعلة غالبة حتى يكون في آخر يومه أو من غد فلا بأس [به]⁣(⁣١)، وإن أبطأ عن ذلك فتركه حتى تكثر أيامه فيستحب له أن يهريق دما، وقد وسع في هذا غيرنا».

  [و]⁣(⁣٢) قال محمد: «جائز أن يؤخره ما بينه وبين أن يخرج إلى منى ولا كفارة عليه من علة أو غير علة».

  ١٤١١ - وبه قال: حدثنا جعفر قال: قال قاسم في الطواف بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: «كان الحسن والحسين وعبدالله بن عباس يطوفون بعدهما ويصلون».

  قال محمد: «جائز أن يصلي بعد الفجر والعصر لطوافه فرضا كان الطواف أو تطوعا، إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها».

باب التكبير أيام التشريق

  ١٤١٢ - وبه قال: وحدثنا محمد [قال]: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (لما بعثني رسول الله ÷ قال لي: «يا علي كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر».

  ١٤١٣ - وبه قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «الحاج يكبر أيام التشريق مع التلبية، وأعجب إلينا أن يبدأ بالتكبير، وعلى النساء من التكبير ما


(١) ساقط من (ج، هـ).

(٢) زيادة من (ب).