باب وقت ركعتي الفجر
  ٧٠٩ - وبه قال محمد: «ذكرت لأحمد بن عيسى الحائض وما تقضي من الصلاة؟ فرأى أنها إذا طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر، فرأى أن الذي يجب عليها صلاة العصر، وأنها إنما تقضي الظهر توثقا. وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وأن الذي يجب عليها صلاة العشاء، وإنما تقضي المغرب توثقا».
  ٧١٠ - وبه قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الحائض تطهر آخر النهار: تصلي الظهر والعصر إذا طهرت من آخر النهار فيما يمكنها أن تصلي خمس ركعات، وكذلك إذا طهرت من آخر ليلتها فيما يمكنها أن تصلي فيه؛ لأن رسول الله ÷ ذكر عنه أنه قال: «من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها».
باب وقت ركعتي الفجر
  ٧١١ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد قال: سألت زيداً فقلت: «صليت ركعة قبل طلوع الفجر وركعة بعد طلوع الفجر؟ فقال: أعدهما فإنهما بعد طلوع الفجر». قال محمد: يعني ركعتي السنة.
  ٧١٢ - وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عَبِيدَة بن حميد، عن عبدالملك، عن عطاء قال: «لما صلى رسول الله ÷ الفجر رأى رجلا قائما يصلي، فقال له النبي ÷: «ما هذه الصلاة؟» فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جئت وأنت في الصلاة فدخلت معك، ولم أكن صليت الركعتين، فقلتُ أصليهما، فسكت عنه النبي ÷».
  ٧١٣ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (كان لا يصليهما حتى يطلع الفجر، يعني: ركعتي الفجر).