أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب كم يعطى الرجل من الزكاة

صفحة 489 - الجزء 1

  عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي ÷ كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما».

  ٩٤٧ - قال محمد: «لا يُعطى من الزكاة من يجبر على نفقته، واختلف الناس في ذلك».

باب كم يعطى الرجل من الزكاة

  ٩٤٨ - وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى: كم يجوز للإنسان أن يأخذ من الزكاة إذا كان ممن تحل له الزكاة؟ قال: «ما لا يجب في مثله الزكاة»، قلت: مائتي درهم إلا شيئا؟ قال: «نعم»، قلت: فيأخذ لكل عيّل مثل ذلك؟ فكرهه أحمد.

  قال محمد: «سمعت قاسم بن إبراهيم، وذكرت له قول أحمد بن عيسى في المائتين إلا شيئاً، فقال مثل قوله».

  قال أبو جعفر: «إن أخذ لنفسه مائتين إلا شيئا، فلا يأخذ لكل عيّل مثل ذلك، وإن أخذ خمسين فيأخذ لكل عيّل ممن يجب عليه نفقته مثل ذلك، وهذا لا اختلاف فيه». قال محمد: وهو قولي.

باب عدد الأصناف التي تجب فيها الزكاة

  ٩٤٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني محمد وعلي⁣(⁣١) ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما قال: «تجب الزكاة في عشرة أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والذرة، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم». قال محمد: وهو قولي ما خلا الذرة فإن فيها اختلافا.


(١) في (أ): علي ومحمد.