[حكم التدليس في النكاح]
  نكاحه جائز إذا رضيت ودخوله بها أن يرى منها ما يحرم على غيره](١).
[حكم التدليس في النكاح]
  ١٦٧١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في امرأة دلس عليها عبد نفسه فنكحها، لم تعلم إلا أنه حر، قال: (يفرق بينهما إن شاءت الامرأة الحرة).
  ١٦٧٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن الحسن العلوي قال: حدثنا حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك؟ فقال(٢): أبيع الدواب؛ فزوجوه، فإذا هو يبيع السنانير، فخاصموه إلى علي # فأجاز نكاحه، وقال: (السنانير دواب).
  ١٦٧٣ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # أنه أتاه قوم، فقالوا: خطب إلينا رجل فزعم أنه يبيع الدواب، فوجدناه يبيع السنانير، فقال علي #: (السنانير من الدواب).
  ١٦٧٤ - [وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، عن حسن: أنه أجازه وقال: (السنانير من الدواب)(٣)].
  ١٦٧٥ - [وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا جعفر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا
(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب، و)، وهو سماع نسخة الشريف فقط كما في هامش (و).
(٢) في (نسخة القاضي): قال.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب، و). نسخة الشريف فقط.