باب من رخص له في الإفطار في شهر رمضان وأمره أن يقضي
باب من رخص له في الإفطار في شهر رمضان وأمره أن يقضي
  ١٠٩١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (لما أنزل الله فريضة شهر رمضان أتت النبي ÷ امرأة حبلى، فقالت: يا رسول الله إني امرأة حبلى، وهذا شهر رمضان مفروض وهي تخاف على ما في بطنها إن صامت، فقال لها رسول الله ÷: «انطلقي فأفطري، فإذا أطقت فصومي» وأتته امرأة ترضع، فقالت: يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض، وهي تخاف إن صامت أن ينقطع لبنها فيهلك ولدها، فقال لها رسول الله ÷: «انطلقي فأفطري، فإذا أطقت فصومي» وأتاه صاحب العطش فقال: يا رسول الله، هذا شهر رمضان مفروض(١)، ولا أصبر عن الماء ساعة [واحدة](٢)، ويخاف على نفسه إن صام، فقال ÷: «انطلق فأفطر، فإذا أطقت فصم»، وأتاه شيخ كبير يتوكأ بين رجلين فقال: يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض، ولا أطيق الصيام، فقال: «اذهب فأطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين» ثم أمرهم بعدُ أن يصوموا اليوم والاثنين ويفطروا اليوم والاثنين).
  ١٠٩٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: «الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم لا شيء عليه لأن الله تعالى [يقول](٣): {لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ}[البقرة: ٢٨٦]، وأكثر ما قيل في ذلك إطعام مسكين كل يوم مكان كل يوم، والحامل والمرضع يصومان وإن ثقل ذلك عليهما، إذا لم يكن إضرار بهما، فإن خشيتا ذلك أفطرتا وقضتا».
(١) في (ج، د، هـ): مفترض.
(٢) زيادة من (ب) وهامش (د).
(٣) زيادة من (ج، د).