أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[في المرأة تسلم وزوجها يهودي أو نحوه]

صفحة 126 - الجزء 2

[في المرأة تسلم وزوجها يهودي أو نحوه]

  ١٨٨٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن مطرف، عن الشعبي، عن علي # قال: (إذا أسلمت امرأة اليهودي والنصراني عنده كان أحق ببضعها لأن له عهداً⁣(⁣١)). قال محمد بن منصور: «ليس يؤخذ بهذا».

  ١٨٨٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن عبدالملك، عن عطاء في الرجل وامرأته يكونان مشركين ويسلمان⁣(⁣٢)، قال: «يثبت نكاحهما، فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما»، يعني: بذلك المجوس والمشركين غير أهل الكتاب.

  ١٨٨٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن عبيدة، عن إبراهيم، قال: «إذا أسلمت امرأة النصراني عنده لم يفرق بينهما، وإن أسلمت امرأة المجوسي عنده فرق بينهما».

  ١٨٨٨ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا عباد بن فضيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر في النصراني يكون تحته النصرانية فتسلم، قال: «هي امرأته ولكن لا يخرجها من دار الهجرة».

  ١٨٨٩ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن مطرف، عن الحكم في اليهودي والنصراني تسلم امرأته قال: «يفرق بينهما».


(١) يحمل على أنه أحق بها إن أسلم في العدة. تمت بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).

(٢) في (و): فيسلمان فقال: ثبت ... إلخ.