أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له منها

صفحة 585 - الجزء 1

  جعفر عن الرجل يخرج من المسجد على غير وتر من طوافه؟ قال: لا بأس به. فقلت: يصلي الفجر ثم يطوف، ويصلي قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم إذا كان في وقت صلاة، قلت: ما تقول في الرمل؟ قال: حسن، رمل رسول الله ÷ ولم ينه عنه، قلت: ما تقول في رجل ترك الرمل؟ قال: إن رمل فحسن، وإن لم يرمل فلابأس، قلت: فما تقول في العمرة، يعتمر الرجل قبل الهلال؟ قال: نعم، لا بأس، قبل الهلال وبعده، قلت: أين⁣(⁣١) أحب إليك، أن أصلي إذا طفت؟ قال: صل أين شئت، فإن المسجد كله طيب. ورأيته طاف، ودخل الحجر فصلى فيه لطوافه».

  ١٢٦٨ - وبه قال: حدثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، قال: «رخص رسول الله ÷ للرعاء أن يرموا ليلا، وليس لهم أن يؤخروا ذلك إلى أن يصبحوا من الغد».

باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له منها

  ١٢٦٩ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (إذا اغتسل للإحرام، ثم لبس قميصه أعاد الغسل).

  ١٢٧٠ - وبه قال: حدثني عبدالله بن منصور القومسي قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن المحرم يحرم في قميصه؟ قال: «يرمي به عنه، فإن لبسه بعد إحرامه لزمه ذلك».

  ١٢٧١ - قال محمد: «إذا نسي الرجل فأحرم في قميصه فليشقه من قبل لبته⁣(⁣٢) وليخرج منه، ولا ينزعه من قبل رأسه، ولا كفارة عليه».

  ١٢٧٢ - قال محمد: «رأيت ثوبي أحمد بن عيسى اللذين أحرم فيهما مفتولين».


(١) في (ب) ونخ: وأين.

(٢) وهي الجيب، الفقرة من مقدمه على الصدر. (هامش أ، ب).

(*) في (أ، ج): لبنته. اهـ وهي كما في النهاية: رقعة تعمل موضع جيب القميص والجبة.