باب الأمة تكون بين الرجلين فيطأها أحدهما
  يدخل الرجال على امرأته أو حرمه(١).
  ٢٦٥١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في المرتد: كيف يصنع به؟ قال: المرتد يقتل إن أقام على ردته، ولا يخرجه من القتل إلا توبة(٢)، وفي الزنادقة ما حدهم؟ قال: الزنادقة إذا(٣) لم يتوبوا قتلوا، وإن تابوا لم يقتلوا، وقد قال مالك بن أنس: يقتل الزنديق ولا يستتاب.
  وفي المرأة تقع على المرأة قال: عليها(٤) التعزير بقدر ما يرى الإمام، وفي المحارب الذي يتعرض للطريق إن قَتَل قُتِل، وإن أخذ من المال ما يجب فيه القطع قطع، وإن أخاف السبيل طلب حتى ينفى، وإن ظفر به عُزِّر بقدر ما يرى [به(٥)] الإمام، وكان ذلك له نكالاً وجزاءً.
باب الأمة تكون بين الرجلين فيطأها أحدهما
  ٢٦٥٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد في الأمة تكون بين اثنين فيطأها أحدهما، فتلد منه؟ قال: يدرأ عنه الحد، وتُقوّم هي وولدها فيرد على صاحبها نصف قيمتهما(٦).
  ٢٦٥٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال أخبرني جعفر، عن قاسم في جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما؟ قال: لا حد عليه فيها، وعليه فيما نال منها حكومة،
(١) في (ج، د، و): حرمته.
(٢) في (ب، و): التوبة.
(٣) في (ب، ج، هـ): إن.
(٤) في (و): عليهما.
(٥) ساقطة من (هـ).
(٦) في (و): قيمتها. [تقدم مثل هذا عن زيد بن علي @ تحت رقم (٢٦٢٦) إلا أنه هنا لم يذكر نصف العقر].