أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في من نسي صلاة أو تركها متعمدا

صفحة 388 - الجزء 1

  وجه الصبح غلبته عيناه فنام؛ فلم يستيقظ رسول الله ÷ إلا بالشمس، فأمر رسول الله ÷ الناس فتوضأوا وصلوا الركعتين اللتين قبل الفجر، ثم صلى بهم رسول الله ÷ الغداة.

باب ما ذكر في من نسي صلاة أو تركها متعمداً

  ٥٣٤ - وبه قال محمد: سألنا أحمد بن عيسى عمن نسي صلاة؟ قال: «يصليها إذا ذكرها، قلت: فإن تركها متعمداً؟ قال: فيصليها، قلت: فإن أبى أن يصليها؟ قال: يستتاب، فإن تاب والا قتل، قلت: فإن تاب منها؟ قال: فيصليها. قلت: إن بعض من يقول إن تركها ناسياً فيصليها متى ذكرها وإن خرج وقتها، وإن تركها متعمداً حتى يخرج وقتها فليس عليه إعادتها، إنما عليه التوبة.

  ويتأول بعضهم حديث النبي ÷: «ما بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة»، يقولون: إذا تاب من الكفر، فليس عليه إعادة الصلاة بمنزلة المرتد؛ فاستفظع أحمد بن عيسى هذا القول واستقبحه! وقال: «المرتد إنما رجع إلى دين، يعني تدين⁣(⁣١) به فليس عليه إعادة الصلاة، وهذا تركها وهو مقر بها فعليه إعادتها».

  ٥٣٥ - وبه قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في ركعتي الفجر إذا فاتتا قبل صلاة الفجر: «ليست إعادتهما بواجبة، وكذلك الوتر إذا فات، وإن أعاد ذلك فحسن جميل، وإن بعض أصحابنا ليؤكد في ذلك ويشدد».

  قال محمد: «يعيد ركعتي الفجر إن شاء بعد صلاة الفجر، وإن شاء بعد طلوع الشمس، وأما الوتر فيقضيه نهاراً، وكذلك سمعنا عن علي # أنه قال: (إذا فاتك الوتر ليلاً فاقضه نهاراً)».


(١) في (أ، ج): يدين.