[إذا كان على صاحب الزكاة دين]
  ٩٧٥ - قال أبو جعفر: «إذا أعطى رجل مسكيناً من زكاة ماله عرضا من العروض بالقيمة فجائز ذلك، فإن باعه المصَّدَّق(١) عليه فجائز أن يشتريه المتصدق».
  قال أبو جعفر: «وإن كان به عنه غنى فغيره أحب إلي منه».
  قال أبو جعفر: «لو تصدق على رجل بخمسين درهما من الزكاة اشترى بها المسكين من الذي دفعها إليه من زكاة ماله شيئا من العروض - فجائز ذلك لا نعلم في الأمة فيه اختلافا».
[إذا كان على صاحب الزكاة دين]
  ٩٧٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يكون عليه من الدين أكثر مما تخرج أرضه؟ قال: «عليه عشر ما أخرجت أرضه كان عليه دين أو لم يكن».
  ٩٧٧ - قال أبو جعفر: «إذا كانت لرجل أرض من أرض العشر يملك رقبتها، وعليه دين يحيط بقيمة رقبة الأرض وقيمة ما أخرجت - فإن العشر عليه مما أخرجت؛ لأن العشر وجب عليه بحق الأرض لا نعلم أحداً قال بخلاف هذا إلا حديثا روي عن ابن عباس في رجل زرع زرعا في أرض العشر، فأخرجت الأرض ما(٢) تجب فيه العشر وعليه دين محيط بذلك، ذكر عنه أنه قال: لا عشر عليه، ولا نعلم أحدا من العلماء قال بذلك غيره».
  قال أبو جعفر: «وليس هذا بمنزلة رجل له من الإبل والبقر والغنم ما تجب فيه الزكاة».
  (قال أبو جعفر)(٣): وليس هذا مثل ذلك إذا كان عليه دين محيط بقيمة ماله من الإبل والبقر والغنم، فإنه لا زكاة عليه، لا نعلمه يختلف في ذلك، وكذلك عندنا الذهب والفضة وقد اختلف فيهما.
(١) في (ب): المتصدق.
(٢) في (ب): مما.
(٣) ساقط من (أ، د، ج، هـ، و).