باب الكناية عن الطلاق
  ١٩٩٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا أبو مالك، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # قال: (آخر الأجلين).
  ١٩٩٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن أبي مالك، عن الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: آخر الأجلين.
باب الكناية عن الطلاق
  ١٩٩٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اعتدي، فإذا قال ذلك(١) فهي تطليقة واحدة، وهو أملك برجعتها).
  ١٩٩٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن جميل بن زيد الطائي، عن عبدالله بن كعب الأنصاري قال: تزوج رسول الله ÷ امرأة من بني غفار، فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأة أبصر بكشحها(٢) برصاً فقام عنها وقال: «سوي عليك ثيابك، وارجعي إلى بيتك».
(١) في (أ): كذلك.
(٢) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع. (لسان العرب).