باب ما جاء في النهي عن أكل كل ذي ناب من السبع أو مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية
باب ما جاء في النهي عن أكل كل ذي ناب من السبع أو مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية
  ٢٣٣٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (نهانا رسول الله ÷ عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن الحبالى أن يوطين حتى يضعن، إذا كان الحبل من غيرك، أصبتها شراءً أو خمساً - وقال رسول الله ÷: «الماء يسقي الماء، ويشد العظم وينبت اللحم» - وعن مهر البغي - يعني أجر الزانية -، وعن أجر كل عسيب - وهي الفحولة -، وعن ثمن الخمر، وبيع الصدقة حتى تحاز، وعن بيع الخمس حتى يحاز).
باب من كره أن يُحْتَكر الطعام
  ٢٣٣٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (محتكر الطعام آثم عاص).
  ٢٣٣٤ - حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان [بن أبي شيبة] قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الأصبغ بن زيد، قال: حدثنا أبو بشر، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن ابن عمر، عن النبي ÷ قال: «من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه».
  ٢٣٣٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، أن علياً # كان يطوف على القصابين فينهاهم عن النفخ، وقال: (إنما النفخ من الشيطان، فلا ينفخ في طعام ولا شراب ولا هذا - يعني الشاة -). قال محمد: «كره النفخ للبائع من أجل الشراء، فأما غيره فلا بأس به».