أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب عدة أم الولد

صفحة 184 - الجزء 2

باب عدة أم الولد

  ٢٠٩٣ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (أجل أم الولد والسرية إذا أعتقها سيدها ثلاث حيض إذا كانت تحيض، فإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر).

  ٢٠٩٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن⁣(⁣١) مصبح، عن محمد بن أبان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: «إذا أُعتقت أم الولد، أو مات⁣(⁣٢) سيدها فلتعتد بثلاث⁣(⁣٣) حيض؛ لأن الحرة لا تعتد أقل من ثلاث حيض».

  ٢٠٩٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا واصل بن عبدالأعلى، عن محمد بن فضيل، عن حجاج، عن أبي عامر الخراساني، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب # قال: (إذا مات الرجل عن أم ولده، أو أعتقها اعتدت ثلاثة⁣(⁣٤) قروء).

  ٢٠٩٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبدالسلام، عن أبي خالد، عن حجاج، عن الشعبي، عن علي #، قال: (تعتد أم الولد إذا مات عنها سيدها ثلاث حيض).

  ٢٠٩٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد [بن عبدالسلام]، عن أبي خالد، عن حجاج، عن عامر الهمداني، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي في أم الولد إذا أعتقها سيدها: (اعتدت ثلاث حيض).


(١) في (و): عن. ولعلّها الصواب، وأما في الجداول فلم يزد على ما في السند وكذلك محمد بن أبان.

(٢) في (و): ومات.

(٣) في (د، هـ): ثلاث.

(٤) بثلاثة في (و).